وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج مكانها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى؟ قال : إذا مات فليتزوج ما أحب.
وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ، ثم يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لانفسهم ، ثم قعدوا فتشهدوا معه ، ثم سلم وانصرف وانصرفوا.
وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ، و يأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ، ثم يسلم ويسلمون.
وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال : قد وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله لاهل العراق من العقيق ، ولاهل المدينة ومايليها من الشجرة ، ولاهل شام وما يليها من الجحفة ، ولاهل الطائف من قرن ، ولاهل اليمن من يلملم ، فليس ينبغي لاحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.
وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الاول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخير ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.