وسألته الدبى(١) من الجراد هل يحل له أكله؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير. وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لانها وأباها لجدها.
وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟ قال : يبيعه(٢) ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس.
وسألته عن المرأة هل يصلح(٣) لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : لا بأس.
وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها.
وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « الولد للفراش ».
وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال : إذا أرضعت عتق.(٤)
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح لها الاكل منه فليتصدق بها كلها.
وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ قال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة و الاسم في اليوم السابع.
__________________
(١) الدبى : أصغر الجراد.
(٢) في نسخة : قال : بعه.
(٣) في نسخة : هل يحل.
(٤) في نسخة : اذا ارضعته عتق.