وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أوالاقران؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد.
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق. ثم قال : إن المتعة هى التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : كان ابن عباس يقول : من أبى حالفته.(١)
وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال : لابأس.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قددخل بها ذلك فتلك لايجوزنكاحها إلا أن تستأمر.(٢)
وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلابأس.
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لايصلح لها إلا أن تلبس درعها.
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : إذا وجدت فلايصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال : لايصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان(٣) هل يصلح؟ قال : لايصلح إلابقراءة القرآن ، تبدء فتقرء فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هوالله أحد وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر(٤) أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل.
__________________
(١) أى من أبى أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ذلك حالفته.
(٢) تأمره : شاوره.
(٣) ايخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة فقال : لايصلح الابقراءة القران ، أى فذا ، ثم بين حكم من كان في تقية.
(٤) في نسخة : وكبر.