وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار؟ قال : نعم.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهويجد رداء؟ قال : لايصلح.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه(١) على عنقه ولايعقده.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لايصلح جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين.
وسألته عن الجري(٢) هل يحل أكله؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي أميرامؤمنين عليهالسلام حرام.(٣)
وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لايسمع. قال : إذا كان الرجل مسلما صدق.
وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال : إذا كان مختلفهم(٤) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و ليقصروا.
__________________
(١) ثنى الشئ : رد بعضه على بعض. عطفه. طواه.
(٢) تقدم معناه قريبا.
(٣) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التى هى إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيه كل حلال وحرام حتى ارش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الاحكام والسنن أيضا ، وصفه الائمة عليهمالسلام بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهمالسلام ، وقد نقل البخارى عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج ١ ص ٣٨ وباب فكاك الاسيرج ٤ ص ٨٤ وباب اثم من عاهد ثم غدر ص ١٢٤ وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج ٨ ص ١٢٩ وفى باب العاقلة ج ٩ ص ١٣ وباب لايقتل المسلم بالكافر ص ١٦ ، وصنف ايضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما اوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص ١٥٦ و ١٥٧. (٤) المختلف : المكان الذى يتردد ويختلف إليه في عمله.