وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر(١) وحده أوجبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس.
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لايصلح(٢) مخافة أن يصيبه جرح أويقع بعض شعره.(٣)
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه. وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكروهو في صلاته ، قال : فليمض فلابأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلابأس. وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤفيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال : لا.
وسألته عن رجل رعف فامتخط(٤) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤمنه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لاتنخع(٥) ولاتكسر الرقبة فلابأس. وقال : قدكانت لاهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.
وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشريوما.
وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
__________________
(١) الممطر والممطرة : مايلبس في المطريتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع.
(٢) في نسخة : لايصرع.
(٣) في نسخة : أويقع بعض مشعره.
(٤) أى فأخرج المخاط من أنفه.
(٥) نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.