وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟ قال : نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل.
وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : لا.
وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته لابأس.
وسألته عن الصبي يسرق ماعليه؟ قال : إذاسرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أوماشاءالله.
وسألته عن الصلاة في معاطن الابل أتصلح؟ قال : لاتصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل.
وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : نعم لابأس به.
وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل؟ قال : لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله.
وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لايشترى حتى تبلغ. وسألته عن الاحرام بحجة ماهو؟ قال : إذا أحرم فقال : بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكيه.
وسألته عن العمرة متى هي؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.
وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ماحده؟ قال : قم ما استعطت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أوتأخر فلابأس.
وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أوذراعه؟ قال : لايصلح ذلك ، فإن فعل فلايعود له.
قال علي : قال موسى سألت أبي جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهمالسلام قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل.