يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله (ص) ساير بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتى عشرة اوقية ونش ، الاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ(١).
٢٥ ـ كا : العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن ابن سرحان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر(٢).
٢٦ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر(٣).
٢٧ ـ كا : علي عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنما كان ذاك لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر(٣).
٢٨ ـ كا : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : « يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك » قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج » فقال : لرسول الله صلىاللهعليهوآله أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأما
____________________
(١) فروع الكافى ٢ : ٢٠.
(٢) فروع الكافى ٢ : ٢٣. وتقدم الايعاز إلى موضع الاية في صدر الباب.
(٣ و ٤) فروع الكافى ٢ : ٢٣.