لغير رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » قلت : أرأيت قوله : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » قال : من آوى(١) فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت قوله : « لا يحل لك النساء من بعد » قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم » (٢) إلى آخر الآية ، ولو كان الامر كما يقولون(٣) كان قد أحل لكم مالم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، إن الله عزوجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء(٤).
٢٩ ـ كا : العدة ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقال : أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله؟ قد أحل(٥) الله تعالى لرسول(٦) الله صلىاللهعليهوآله أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنما قال : لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم » إلى آخر الآية(٧).
٣٠ ـ كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الوشاء ، عن ابن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قالا : سألنا أبا عبدالله عليهالسلام كم احل لرسول الله (ص) من النساء؟ قال : ما شاء ، يقول بيده هكذا وهي له حلال ، يعني يقبض يده(٨).
٣١ ـ كا : العدة ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالكريم بن عمرو
____________________
(١) ومن آوى خ
(٢) النساء : ٢٢. (٣) في المصدر : كما تقولون.
(٤) فروع الكافى ٢ : ٢٤ وتقدم الايعاز إلى موضع الايات في صدر الباب.
(٥) في المصدر : وقد احل. (٦) لرسوله خ ل.
(٧) فروع الكافى ٢ : ٢٤ ، والاية الاولى تقدمت في صدر الباب والثانية في النساء : ٢٢.
(٨) فروع الكافى ٢ : ٢٤.