٤٠ ـ كا : محمد أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله(١).
٤١ ـ كا : حميد(٢) عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله ، فلم(٣) يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عايشة ، وما للناس والخيار ، إن هذا شئ خص الله به رسول الله صلىاللهعليهوآله(٤).
٤٢ ـ كا : حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن(٥) وهو قول الله عزوجل : قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا(٦).
٤٣ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الله عزوجل أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله آية التخيير ، فاعتزل رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال : فقال : إنها قالت : يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا(٧).
____________________
(١) فروع الكافى ٢ : ١٢٢. (٢) حميد بن زياد خ.
(٣) ولم يمسكهن خ ل.
(٤) فروع الكافى ٢ : ١٢٢. فيه : انما هذا شئ خص الله به رسوله.
(٥) لطلقن خ ل.
(٦) فروع الكافى ٢ : ١٢٢. وتقدم ذكر الاية في صدر الباب.
(٧) فروع الكافى ٢ : فيه لو طلقنا لا يأتينا.