النص على الإمامة قائمة ، وإن (١) فزعوا في ذلك إلى الإجماع ، فمن قولهم أنه لا يوثق به (٢) ويلزمهم في الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول وقول الإمام عندهم ، وبعد ، فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه إله ، فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك (٣).
وأجاب عنه السيد الأجل رضياللهعنه في الشافي (٤) بما هذا لفظه : أما قوله : إن جازت التقية للأئمة ـ وحالهم في العصمة ما يدعون (٥) ـ جازت على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالفرق بين الأمرين واضح ، لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مبتدئ بالشرع ، ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه ، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين ، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية ، وقد بينا (٦) أنها لا تعرف إلا من جهته ، والإمام بخلاف هذا الحكم ، لأنه مفيد (٧) للشرائع التي قد علمت من غير جهته ، وليس يقف العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره ، فمن اتقى في بعض الأحكام بسبب يوجب ذلك لم يخل تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه ، والإمام والرسول ـ وإن (٨) استويا في العصمة ـ فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه ، لا أن الإمام لم يجز (٩) التقية عليه لأجل العصمة ، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها.
__________________
(١) في ( ك ) هنا : كان ، وجعل : وإن ، نسخة بدل ، وفي المغني : على الإمام قائمة وإن.
(٢) لا توجد : به ، في المغني.
(٣) إلى هنا كلام قاضي القضاة في المغني ٢٠ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ، بتفاوت قليل.
(٤) الشافي ـ الحجرية ـ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ [ الطبعة الجديدة ٤ ـ ١٠٥ ـ ١١٠ ] باختلاف يسير.
(٥) في المصدر : ما تدعون.
(٦) في المصدر : التي قد بينها ..
(٧) كذا ، وفي الشافي : منفذ .. وهو الظاهر.
(٨) لا توجد : وإن ، في (س).
(٩) في المصدر : لأن الإمام لم تجز.