وقال السيد الأجل المرتضى رضياللهعنه : أما قول أبو علي (١) : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه .. إلى آخره.
فما نراه زاد على التعجب ، ومما عجب (٢) منه عجبنا! ، ولم نثبت (٣) عصمة أبي بكر فتنفى (٤) عن أفعاله التناقض.
وقوله : ويجوز أن يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك (٥) في يده ، لما فيه من تقوية الدين ، أو أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحله (٦).
فكل ما ذكره جائز ، إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها ، ولم يظهر شيء من ذلك (٧) فنعرفه.
ومن العجائب أن تدعي فاطمة عليهاالسلام فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عليهالسلام وغيره ، فلا يصغى إليها وإلى قولها ، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين عليهالسلام على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت ، على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كان لما نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.
والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى
__________________
(١) كذا ، والظاهر : قول أبي علي ، إلا أن يكون على سبيل الحكاية.
(٢) في (س) : بأعجب.
(٣) في ( ك ) : لم تثبت ، وفي المصدر : لم يثبت.
(٤) في المصدر : فننفي. وفي ( ك ) : فينفى.
(٥) قوله : رأى الصلاح في أن يكون ذلك ، لا توجد في المصدر ، وحكاه هناك عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ١٦ ـ ٢٦١.
(٦) في المصدر : وتصدق ببدله ، بدل : أو أن يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحله.
(٧) في المصدر : من ذلك شيء.