وأيسر من الندامة على العقوبة.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سعدان ، عن معتب قال كان أبو الحسن موسى عليهالسلام في حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط فأتيته وأخذته وذهبت به إليه فقلت جعلت فداك إني وجدت هذا وهذه الكارة فقال للغلام يا فلان قال لبيك قال أتجوع قال لا يا سيدي قال فتعرى قال لا يا سيدي قال فلأي شيء أخذت هذه قال اشتهيت ذلك قال اذهب فهي لك وقال خلوا عنه.
٨ ـ عنه ، عن ابن فضال قال سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا.
______________________________________________________
أفضل وأيسر إذ يمكن تداركه غالبا ، بخلاف الندامة على العقوبة فإنه لا يمكن تدارك العقوبة بعد وقوعها غالبا ، فلا تزول تلك الندامة ، فيرجع إلى أن العفو أفضل فإنه يمكن إزالة الندامة بخلاف المبادرة بالعقوبة فإنه لا يمكن إزالة ندامتها وتداركها.
الثالث : أن يقدر مضاف فيهما مثل الدفع أو الرفع ، أي رفع تلك الندامة أيسر من رفع هذه.
الرابع : أن يكون المعنى أن مجموع تلك الحالتين أي العفو والندم عليه أفضل من مجموع حالتي العقوبة والندم عليها فلا ينافي كون الندم على العقوبة ممدوحا والندم على العفو مذموما ، إذ العفو أفضل من تلك الندم والعقوبة أقبح من هذا الندم وهذا وجه وجيه.
الحديث السابع : مجهول.
وصرم النخل جزه ، والفعل كضرب ، وفي القاموس : الكارة مقدار معلوم من الطعام ، ويدل على استحباب العفو عن السارق وترك ما سرقه له.
الحديث الثامن : موثق كالصحيح.
وأبو الحسن هو الرضا عليهالسلام ويدل على أن نية العفو تورث الغلبة على الخصم.