.................................................................................................
______________________________________________________
يدخل فيه الذكر والأنثى والقريب والبعيد والوارث وغيره ، ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرحم ، انتهى.
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في حسن صلة الأرحام ولزومها في الجملة ، ولها درجات متفاوتة بعضها فوق بعض ، وأدناها الكلام والسلام وترك المهاجرة ويختلف ذلك أيضا باختلاف القدرة عليها والحاجة إليها فمن الصلة ما يجب ومنها ما يستحب ، والفرق بينهما مشكل والاحتياط ظاهر ، ومن وصل بعض الصلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عما ينبغي أو عما يقدر عليه هل هو واصل أو قاطع؟ فيه نظر.
وبالجملة التميز بين المراتب الواجبة والمستحبة في غاية الإشكال والله أعلم بحقيقة الحال والاحتياط طريق النجاة.
قال الشيخ الشهيد روح الله روحه في قواعده : كل رحم يوصل للكتاب والسنة والإجماع على الترغيب في صلة الأرحام والكلام فيها في مواضع :
الأول : ما الرحم؟ الظاهر أنه المعروف بنسبة وإن بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ، ذكرا كان أو أنثى ، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا وإن كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن حرم التناكح فهم الرحم ، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا تحريم أصالة الجمع بين العمة والخالة وابنه الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.
وهذا بالإعراض عنه حقيق ، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا والأخبار دلت عليه ، وقوله تعالى : « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ » (١) عن علي عليهالسلام أنها نزلت في بني أمية أورده علي بن إبراهيم
__________________
(١) سورة محمد : ٢٢.