عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا.
______________________________________________________
في صورة عدم إصابة البلة ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح ، وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة فتدبر ، ويحتمل أن يكون المراد بالحالة الأخرى غير الصلاة يعني إن دخله الشك بعد الصلاة ، وقد دخل في حالة أخرى غير الصلاة.
قوله عليهالسلام : « باستيقان ». أي البتة فإن الإعادة حينئذ لا بد منه ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وتقديره إن كان تركه باستيقان فيكون تأكيدا ، لقوله استبانة.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : حسن.
وفهم منه ومن أشباهه الموالاة بمعنى المتابعة ولا يخفى أن ظاهرها الترتيب.