٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.
(باب)
(أن المؤمن لا يكره على قبض روحه)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد الأنصاري قال وكان خيرا قال حدثني أبو اليقظان عمار الأسدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو أن مؤمنا أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا ولكن إذا كان ذلك أو إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين ريحا يقال لها :
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « فسبحوه » قال الشيخ البهائي (ره) : كناية عن توجيهه إليها ، يقال : قعدت تجاه زيد أي تلقاءه والظاهر أن المراد بموضع المغتسل الحفرة التي تجتمع فيها ماء الغسل ، والمستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال ، وقد دل الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضا وكثير من الأصحاب على استحباب ذلك.
باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه
الحديث الأول : مجهول.
قوله « أو إذا حضر » الترديد من الراوي وليس في بعض النسخ كلمة ـ أو ـ فهو بيان لما تقدم. والريحان تحتملان الحقيقة ، ويمكن أن يكونا مجازين عما يعرض له من ألطافه تعالى كتمثل أهله وما له وأولاده له بحيث يعلم أنها