(باب)
(مسح الخف)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل له رخصة في المسح قال : لا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.
قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا
______________________________________________________
باب مسح الخف
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام « هل له رخصة » بأن يتركه أو يوقعه فوق الخف والمؤلف فهم منه الثاني.
الحديث الثاني : حسن.
ويمكن أن يقال في شرب المسكر لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لأن الغسل أولى منه ويتحقق التقية به ، وفي الحج لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير ، ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما ويمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة.