(باب)
(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.
٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
______________________________________________________
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.
الحديث الأول : صحيح.
وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.
الحديث الثالث : صحيح.
ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشرائع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وأما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وإنما