بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.
٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.
٩ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.
(باب)
(السواك)
١ ـ علي بن محمد ، عن سهل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
______________________________________________________
واستدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد وقال في الحبل المتين : لفظة جلدك أما مرفوعة بالفاعلية ، أو منصوبة بالمفعولية على التجوز.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « يكتب سرف الوضوء ». أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا « كما يكتب عدوانه » أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمل.
باب السواك
الحديث الأول : مجهول.
واستدل بهذا الخبر على أن الأمر للوجوب ، ولا يخفى ما فيه.