بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الحيض)
(أبواب الحيض)
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.
______________________________________________________
كتاب الحيض
باب الحيض
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني : حسن.
وظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الأخبار ، ويمكن حمله مع بعد على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وإن لم يترتب عليه الحكم المذكور في الآية أو المراد أنه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا والله أعلم.