في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(باب)
(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)
١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قالا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
______________________________________________________
لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.
باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار والفارق النص ، وقال في المدارك : والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.
الحديث الثاني : ضعيف.
وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه عليهالسلام برد القياس.
الحديث الثالث : حسن.
وكان المراد أنه صلىاللهعليهوآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنها عليهاالسلام