(باب)
(الجبائر والقروح والجراحات)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله.
______________________________________________________
باب الجبائر والقروح والجراحات
الحديث الأول : صحيح.
وقال في الحبل المتين : الكسير فعيل بمعنى المفعول ، والجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة ، والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ، ويساوون بينهما في الأحكام ، والغسل بكسر الغين الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا.
قوله عليهالسلام « ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها ، وهل يجب استيعابها بالمسح ، الظاهر ذلك ، لوجوب استيعاب الأصل وقال في المدارك لو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، والاكتفاء بغسل ما حولها ، وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة