٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » امسح عليه
______________________________________________________
وأما فيها فالمسح عليها أحوط.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن.
ويمكن حمل المسح على الاستحباب لخلو أكثر الأخبار عنه ، أو يقال في القروح يلزم المسح ، دون الجراحات إلا أن يكون في موضع المسح ، بأن يحمل الخبر الاتي على ظفر الرجلين.
الحديث الرابع : حسن.
وقال الفاضل التستري الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم ، إن. الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما انتهى ، ولعله حمله على التيمم ولا يخفى بعده.