٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال قال أبو عبد الله عليهالسلام تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وقال عليهالسلام من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.
(باب)
(حد موت الفجأة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي الحسن النهدي رفع الحديث قال كان أبو جعفر عليهالسلام يقول من مات دون الأربعين فقد اخترم ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة.
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « أن يضع » إلى آخره كان هذا على سبيل التمثيل والمراد إظهار الحزن والتأسف على مرضه ، فإن هذان الفعلان متعارفان بين الناس لإظهار الحزن والتحسر ، وإرجاع ضميري يديه وجبهته إلى المريض بعيد جدا.
باب حد موت الفجأة
الحديث الأول : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « دون الأربعين » أي سنة ، وفي الصحاح اخترمهم الدهر وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم.