(باب)
(البئر وما يقع فيها)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
______________________________________________________
باب البئر وما يقع فيها
الحديث الأول : صحيح.
ويدل ظاهرا على انفعال البئر بالملاقاة كما هو المشهور.
قوله : « أو دم » الظاهر أنه بالكسر فيدل على حكم القليل وقوله : « كالبعرة » أما المراد بها مقدارها من العذرات النجسة فالنزح على المشهور على الوجوب أو أصل البعرات الطاهرة ، فالنزح على الاستحباب. وقال في الحبل المتين : « لا يخفى أن القطرات في هذا الحديث جمع تصحيح ، وقد صرح أهل العربية بأن جمع التصحيح للقلة ، فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم ، والأصحاب رضي الله عنهم وإن فرقوا في الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا في البول ، ولو قيل بالفرق لم يكن بعيدا » انتهى.
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة البئر بالتغير ، وأما نجاسته بالملاقاة ففيها خلاف ، والأشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقا ، وذهب جماعة إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين ، إلى القول بعدم النجاسة إذا كان كرا ، وألزم هذا القول على العلامة أيضا.
ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح واستحبابه والمشهور بينهم الثاني ، وذهب العلامة رحمهالله في المنتهى إلى الوجوب تعبدا لا لنجاسته ولم يصرح رحمهالله بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا.