٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض فقال لا بأس به٠
(باب)
(ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس)
١ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام
______________________________________________________
الحديث السابع : مجهول كالصحيح.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس أو يكون المراد مغتسل الحمام فإنه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهره فلذا قال عليهالسلام لا بأس إذ الماء يطهرها أو المراد أنه يظن وقوع تلك الأشياء عليه غالبا فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظن.
باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس
الحديث الأول : ضعيف.
ويدل على وجوب الاحتراز عن غسالة الحمام كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقال في المنتهى منع الشيخ في النهاية من استعمال غسالة الحمام وكذا ابن بابويه وادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك وكثرة الأخبار عليه ، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين والأقوى عندي أنها على أصل الطهارة.
وقال المحقق في المعالم اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق في