(باب)
(الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من
______________________________________________________
باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر
الحديث الأول : موثق ، أو حسن.
وفي التهذيب نقلا من هذا الكتاب بهذا الإسناد هكذا « إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » واستدل الشهيد (ره) في الذكرى على أن من تيقن الحدث ، وشك في الطهارة لزمه التطهر بهذه الرواية ، نظرا إلى أن مفهوم ـ إذا استيقنت ـ يدل على اعتبار اليقين في الوضوء ، وفيه نظر لأن مفهومه لا يدل إلا على أن لا تحذير عن إحداث الوضوء بالشك في الحدث إذا لم تستيقن الوضوء ، وهو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء ، إذ يجوز أن يكفي الشك فيه أيضا ، لكن يكون إحداث الوضوء حينئذ غير محذور عنه بخلاف ما إذا تيقنه.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه وبما بعده ، عند عروض الشك حال الوضوء ، وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك