الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
(باب)
(ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر
______________________________________________________
ثم لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل والاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنة وبعضها بالاستحباب فتدبر.
قوله عليهالسلام « ويستحب العلم » كان في هذه العبارة سهوا ، ويمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل ، وفي التهذيب نقل الخبر إلى قوله وغسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة.
باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام « والجمعة » وفي بعض النسخ مكانها الحجامة ، والمراد لغسل الحجامة ، وتطهيرها ، لا لغسلها وكأنها سهو من النساخ ، ويدل على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب ، إما بأن ينوي الجميع ، أو يقصد الجنابة ويجزى عنها.
الحديث الثاني : ضعيف.