قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
٥ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
(باب)
(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تكون
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).
الحديث الخامس : حسن.
وعمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض
الحديث الأول : موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى