١٦ ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول ليس مثل البراز.
(باب)
(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
______________________________________________________
الحديث السادس عشر : مرسل.
الحديث السابع عشر : موثق.
قوله عليهالسلام « فلم تهرق الماء » أي لم تبل قوله عليهالسلام « لأن البول ليس مثل البراز » أقول ، ليس في بعض النسخ ـ ليس ـ فقوله عليهالسلام « فعليك الإعادة » المراد به إعادة الوضوء والصلاة ، وعلى النسخة الأخرى المراد إعادة الصلاة حسب ، وإعادة الوضوء في الموضعين ، أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية ، وفي الصحاح البراز حكاية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط.
باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام ، « إلى طرفه » أي ذكره لأنه يطلق الطرف على الذكر واللسان ، كما ورد في الخبر نفي الطرفين وفسر بهما. وقال في الصحاح قال ابن الأعرابي : قولهم لا يدري أي طرفيه أطول طرفاه لسانه وذكره فيكون المراد عصر ما بين المقعدة إلى الأنثيين ، ويكون المراد من نتر الطرف عصر أصل القضيب ، و