امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.
(باب)
(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.
(باب)
(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.
باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه
الحديث الأول : مجهول.
ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.
باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد
الحديث الأول : حسن.
وقال شيخنا البهائي رحمهالله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت