٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك قال نعم.
١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال توضأ علي عليهالسلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك.
١٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
______________________________________________________
لا يفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا أسرع فيه.
الحديث التاسع : مجهول ، ويفهم منه أن أوامر القرآن للوجوب.
الحديث العاشر : ضعيف أو مجهول ، وظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا ويمكن حمله على الضرورة.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية الشراك أحد سيور النعل التي يكون على وجهها ، وقال الشيخ (ره) يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى وهو جيد.
الحديث الثاني عشر : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « بشرة رأسه » ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا.