٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض.
______________________________________________________
الإقبال كالسيد ، والصدوق على ما هو الظاهر من كلامهما ، وابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس ، والشيخ جوز في المبسوط في النهاية في الرجلين مدبرا.
الحديث الثامن : حسن.
قوله عليهالسلام : « ثم أضمرت » ربما يفهم منه أن المسح والغسل ليسا بحقيقتين متباينتين تباينا كليا ، وأنه إن كان مع إمرار اليد وقصد المسح يكون مجزيا ، وإن حصل الجريان أيضا ، ويحتمل أن يكون المراد أنك إن أضمرت في نفسك أن ذلك هو المفروض عليك ، واكتفيت به لم يكن ذلك بوضوء ، وإن مسحت قبله أو بعده فلا بأس.
قوله عليهالسلام : « فإن بدا لك » حمله الشيخ على أن يكون الغسل قبل الوضوء ، ويمكن أن يكون الغسل بين الوضوء فيدل على عدم وجوب المتابعة ، لكن ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا ، ويمكن الحمل على الاستحباب.
وقال في مشرق الشمسين يحتمل معنيين.
الأول : أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف ونحوه ، فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى.
والثاني : أن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل ، والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قوله عليهالسلام ليكون آخر ذلك المفترض من غير تكلف ولأن المسح لا تكرار فيه ، والظاهر أن الموالاة