٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.
٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
______________________________________________________
الاكتفاء بالبعض.
ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة لكن اختلفوا في معناها ، فذهب جماعة منهم المفيد والشيخ ، في بعض كتبه وكذا المرتضى إلى وجوب المتابعة ، وفسروا بها الموالاة ، والأكثرون على أن الموالاة هي رعاية عدم الجفاف ، واختلفوا في الجفاف ، فذهب بعض إلى أن جفاف بعض من عضو كاف في البطلان ، والأكثر على أن جفاف الجميع مبطل ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى أن جفاف العضو السابق على ما هو فيه مبطل.
ثم المشهور بين القائلين بالمتابعة عدم بطلان الوضوء إلا بالجفاف وإنما يظهر الأثر في ترتب الإثم ، والشيخ في المبسوط على البطلان.
الحديث الثامن : مجهول.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
وقال في الحبل المتين : قد ورد في الموالاة هذان الحديثان ، هذا من الصحاح والأول من الموثقات ، نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة أي فنى ، ولم يبق منه شيء ، والوضوء في هذا الحديث بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ، وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الأول ، ويظهر من كلام بعض اللغويين أن الوضوء بالضم يجيء بمعنى ماء الوضوء أيضا ، وقد دل الحديثان على أن الإخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء ، لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن أن يراد