٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح.
ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وحمل القليل على العرفي.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
ويدل أيضا على مذهب ابن أبي عقيل ، أو على عدم نجاسة الميتة بدون التفسخ وسراية النجاسات التي فيها إلى الماء كما هو ظاهر كثير من الأخبار وإن لم يصرح به أحد ، لكن يظهر من الصدوق والكليني العمل بها وحمل المشهور على الكثير ، وإنما أمر بالتنزه عما قرب من الجيفة لاحتمال التغير فيه فإنها تغير ما حولها غالبا.
وقال الشيخ في الاستبصار : يمكن أن يحمل الماء الساكن على قدر الكر وما تضمنه من الأمر بالوضوء إلى الجانب الذي ليس فيه الجيفة ومن النهي من جانب الجيفة فمحمول على الاستحباب في الأول والتنزه في الثاني لأن النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة وإن كان حكمه حكم الطاهر.
الحديث السادس : حسن.
ويدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن كما ذكره الأصحاب ، ثم اعلم أن ظاهر الدروس كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا سواء تغير من قبل نفسه أو بمخالطة جسم طاهر وهو الظاهر من الاستبصار ، لكن الظاهر من المعتبر و