وروي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد الله عليهالسلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « بمثله » هذا الخبر قد أورده الشيخ (١) مسندا وقال : فيه أولا أنه خبر مرسل ـ ثم قال ـ ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله « بمثله ». بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، ثم استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمي « قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليهالسلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته » ثم قال : ( يصب الماء عليه ) يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول : ويحتمل أن يكون المراد « بمثله » الجنس أي لا يكفي في إزالته إلا الماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط.
الحديث الثامن : موثق ، أو مجهول.
وظاهره عدم الاستبراء. وقال الوالد العلامة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضؤ في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء. وفي القاموس : الشخب ويضم ما خرج من الضرع من اللبن وانشخب عرقه وما انفجر.
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ص ـ ٣٥ ـ الحديث ـ ٣٤ ـ.