أي أحكمت الاخوة الحاصلة بينكما ، من جهة الولاية ، وفي الخصال (١) «وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله عز وجل.
٤١ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبدالاعلى بن أعين قال : كتب أصحابنا يسألون أبا عبدالله عليهالسلام عن أشياء وأمروني أن أسأله عن حق المسلم على أخيه ، فسألته فلم يجبني فلما جئت لاودعه فقلت سألتك فلم تجبني فقال : إني أخاف أن تكفروا ، إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا : إنصاف المرء من نفسه ، حتى لا يرضى لاخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الاخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس سبحان الله والحمد لله ، ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه (٢).
ايضاح : قوله» فلم يجبني «يدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لمصلحة ، كالمصلحة التي ذكرناها في الوجه الاول ، على أنه يمكن أن يقال لما كان السؤال من أهل الكوفة ، وكان وصول السؤال إليهم بعد ذهاب الرسول فليس فيه تأخير البيان عن وقت السؤال أيضا قوله « أن تكفروا » قيل أي تخالفوا بعد العلم ، وهو أحد معاني الكفر وأقول : لعل المراد به أن تشكوا في الحكم أوفينا لعظمته وصعوبته ، أو تستخفوا به وهو مظنة الكفر أو موجب لصدقه بأحد معانيه فهو مؤيد للوجه الثاني من الوجهين السالفين ، وأما تتمة الخبر فقد مر مثلها بأسانيد في باب الانصاف والعدل (٣) وذكر الله تعالى وإن لم يكن من حقوق المؤمن ، لكن ذكره استطرادا فانه لما ذكر حقين من حقوق المؤمن ، وكان حق الله أعظم الحقوق ، ذكر حقا من حقوقه تعالى ، ويمكن أن يكون إيماء إلى أن حق المؤمن من حقوقه تعالى أيضا مع أن ذكر الله على كل حال مؤيد لاداء حقوق المؤمن أيضا.
____________________
(١) مر تحت الرقم ١٢ ، فراجع.
(٢) الكافى ج ٢ ص ١٧٠.
(٣) يعنى باب الانصاف والعدل من الكافى ج ٢ ص ١٤٤.