«ويجيبه إذا دعاه» أي يقبل دعوته إذا دعاه للضيافة أو الاعم كما قال النبي لو دعيت إلى كراع لاجبت ، أو يلبيه إذا ناده «ويتبعه» أي جنازته «إذا مات ».
٤٥ ـ كا : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي المأمون الحارثي قال قلت لابي عبدالله عليهالسلام ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال : إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره ، والمواساة له في ماله ، والخلف له في أهله ، والنصرة له على من ظلمه ، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا ، أخذ له بنصيبه ، وإذا مات الزيارة إلى قبره ، وأن لا يظلمه وأن لا يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه وأن لا يقول له اف وإن قال له اف فليس بينهما ولاية ، وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما ، وإذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما بنماث الملح في الماء (١).
بيان : «والخلف له» بالسكون (٢) بمعنى الخلافة ، وهذا الوزن في مصادر الثلاثي المجرد المتعدي قياسي إذا كان ما ضيه مفتوح العين أي يكون خليفته وقائما مقامه في أهل بيته ، ورعايتهم وتفقدهم والانفاق عليهم وقضاء حوائجهم إذا غاب أو مات «وإذا كان نافلة» أي عطية من بيت المال والزكاة وغيرهما قال الجوهري النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجب والباء في قوله «بنصيبه» زائدة للتقوية «والزيارة» معطوف على المودة ، والجملة الشرطية متوسطة بين حرف العطف والمعطوف كما قيل «وأن لا يغشه» في مودته أو في المعاملة معه ، قال في القاموس غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر والغش بالكسر الاسم منه «وأن لا يخونه» في ماله وعرضه «وأن لا يخذله» بترك نصرته «وأن لا يكذبه» بالتشديد ، والتخفيف بعيد.
٤٦ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله عليهالسلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان يسألني الذهاب معه في حاجة فأشار إلي فكرهت أن أدع أبا عبدالله عليهالسلام وأذهب إليه فبينا أنا أطوف إذ أشار إلي أيضا فرآه أبوعبدالله عليهالسلام
____________________
(١) الكافى ج ٢ ص ١٧١.
(٢) في المرآت «بالتحريك» وهو سهو.