الخادم قال : قلت لابي الحسن الماضي عليهالسلام : لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة ، لايزاد فيها ولاينقص منها؟ قال : إن ساعات الليل اثنتى عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتى عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق (١).
بيان : هذا اصطلاح آخر لليل والنهار ، وللساعات المعوجة سوى المشهور ، وكان مشهورا بين أهل الكتاب ، ولا يدل على شئ من طرفي النزاع ، وقال أبورريحان البيروني في القانون المسعودي نقلا عنم براهمة الهند : إن مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار ، بل هما بمنزلة الفصل المشترك.
٣ ـ الخصال : عن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري ، عن عمه عن أبي إسحاق قال : أملى علينا تغلب ساعات الليل : الغسق ، والفحمة ، والعشوة ، و الهدأة والسباع ، والجنح والهزيع ، والفغد ، والزلفة ، والسحرة والبهرة ، وساعات النهار : الرأد ، والشروق : والمتوع ، والترجل ، والدلوك ، والجنوج ، والهجيرة ، والظهيرة ، والاصيل ، والطفل (٢).
بيان : قال الفيروز آبادي : الغسق محركة ظلمة أول الليل وقال فحمة الليل أوله ، أو أشد سواده ، أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس ، خاص بالصيف وقال : العشوة بالفتح الظلمة أو ما بين أول الليل إلى ربعه ، وقال أتانا بعد هدء من الليل وهدء وهدءة أي حين هدأه الليل والرجل ، والهدو أول الليل إلى ثلثه ، ولم يذكر للسباع معنى مناسبا ، وقال : ككتاب الجماع ويحتمل أن يكون سمي بذلك لانه وقته أو يكون تصحيفأ ، وقال الجنح من الليل بالكسر الطائفة ويضم ، وقال هزيع من الليل كأمير طائفة أو نحو من ثلثه أو ربعه.
وقال الزلفة الطائفة من الليل ، وقال السحر قبيل الصبح ، والسحرة بالضم
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٧ ، والخصال ج ٢ ص ٨٥.
(٢) الخصال ج ٢ ص ٨٥ ، واخرجه في ج ٥٩ ص ٤ من هذه الطبعة مع شرح واف.