شيئا إلى الزوال ، لانه صلىاللهعليهوآله كان يصلي ركعتي نافلة الفجر قبل الفجر مع صلاة الليل ويؤيده أن الظاهر أن الغرض نفي صلاة الضحى التي ابتدعتها العامة.
أو على أن المراد أنه لم يكن يصلي بعد صلاة الفجر شيئا إلى الزوال ، و لما كانت صلاة الظهر أول الصلوات وأفضلها أراد أن يبتدء في ذكر الصلوات بها فلذا أخر ذكر صلاة الفجر
أو يقال : استعمل لفظ النهار في جزئه مجازا لقيام القرينة مع أن في الخبر الاخير ما يدل على ماذهبنا إليه ، لانه قال : وأوتر في الربع الاخير من الليل ومعلوم أن آخر وقت صلاة الوتر طلوع الفجر الثاني ، فالظاهر أن النصف أيضا أراد به نصف الليل الذي نهايته الفجر ، إذ حمل الليل في الاخير على معنى ، وفي الاول على معنى آخر في غاية البعد. فظهر أن هذا الخبر على مطلوبنا أدل وأصرح.
ويحتم أن يكون هذه الاخبار مبنية على اصطلاح آخر أومأنا إليه سابقا ، وهو عدم عد مابين الطلوعين من الليل ولا من النهار ، لكنه بعيد ، و الاوجه أحد الوجوه المتقدمة ، وبالجملة الخبر الاخير قرينة جلية على تأويل الخبرين الاولين وضعف الاحتجاج بهما.
ومنها ما رواه في الفقيه باسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شئ نعرفه؟ قال : بالنجون إذا انحدرت (١).
وروى محمد بن إدريس في آخر السراير نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار (٢).
أقول : أما الخبر الاول فلابد فيه من تخصيص ببعض الكواكب فنخصها
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ١٤٦.
(٢) السرائر : ٤٧٥.