ونقل ابن إدريس عليه الاجماع ، ونقل عن ابن البراج أنه قال : هي من السرة إلى الركبة ، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق ، مع أن
____________________
الشعر النابت ، كما هو الظاهر من لفظ السوآت ولذلك قال عز وعلا ( فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) وظاهر أن ورق الجنة لم يكن منسعا كالسربال والازار حتى يستر الاليتين والفخذين ، الا أن ذلك حكم عام للبشر ولذلك صدر الاية بقوله ( يا بنى آدم ) من دون تقييد.
فامتثال هذا الحكم بما أنه اجتناب الفاحشة ، انما يكون بلبس خرقة سيتر السوآت من القبل والدبر كالذى يسمونه اليوم ، ( شرت ) بضم الشين وسكون الراء ، سواء في ذلك المسلم وغيره.
وأما المسلمون فقد أوجب الله تعالى عليهم الستر من السرة إلى الركبتين بقوله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.. وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) النور : ٣٠ و ٣١ ، والمراد بالفرج فرج الازار بعد لبسه ، فانهم كانوا يلبسون شملة يلفونها على أسفلهم من السرة إلى الركبة بحيث يدرج أحد طرفيه على الاخر ، الا أنه قد ينفرج الطرفان عن الفخذين خصوصا حمين الجلوس أو المشى بسرعة فينكشف ، فأوجب الله على المؤمنين والمؤمنات أن يحفظوا فروج أزرهم حتى لا ينكشف عن أفخاذهم ومع ذلك أوجب عليهم ـ اذا انكشف وانفرج ازار أحدهم ـ أن يغضوا أبصارهم لئلا يبصروا منه ما وجب ستره.
وأما قول المفسرين بأن المراد بالفرج العورة من القبل والدبر. فلا يناسب مفهوم الفرج والانفراج خصوصا في الاية الاولى بالنسبة إلى الرجال ، فان حلقة الدبر مستورة بالاليتين ، والذكر والانثيين لا وجه لا طلاق الفرج عليه وهو ظاهر.
وأما قولهم بأن حفظ الفرج
كناية عن عدم ارتكاب الزنا ، فهو صحيح في بعض الموارد
كقوله تعالى : ( والذين هم
لفروجهم حافظون ) وقوله تعالى : ( ومريم
ابنت عمران التى
أحصنت فرجها ) حيث أطلق حفظ الفرج والحصان الازار وكنى به عن عدم ارتكاب الفاحشة
لان ارتكابها يوجب وضع الازار وانفراجه عن القبل أو الدبر ، وحفظ فرج الازار يوجب