وقال أبوالصلاح المرءة كلها عورة (١) وأقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين ، وخمار ، وهذا قريب من الاقتصار ، وقال ابن زهرة : والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤس المماليك منهن ، و قال ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرءة ، وهذا يدل على المساواة بينهما عنده ، وقال أيضا لا بأس أن تصلي المرءة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس ، حيث لا يراها غير محرم لها ، وكذلك الرواية عن أبي عبدالله عليهالسلام (٢) انتهى ، والاول أقوى لهذه الرواية وغيرها.
ثم إنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب ستر الشعر ، واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب وهو أحوط ويجوز للامة والصبية غير البالغة كشف الرأس في الصلاة ونقل عليه الفاضلان والشهيد إجماع العلماء عليه ، إلا الحسن البصري فانه أوجب على الامة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ، ولو انعتق بعضها فكالحرة.
قوله عليهالسلام : ( فان خرجت رجلها ) أي بعض ساقها ، فيكون التقييد بعدم القدرة على الوجوب أو أصل القدمين ، فالتقييد على الاستحباب على المشهور ، وربما يؤيد قول من لم يستثن بطن القدمين.
____________________
وهذا حكم ستر المرءة في كل حال حتى في الصلاة ، الا أنه استثنى من ستر شعورهن بقوله عز من قائل ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن ) إلى آخر الاية فرخص ابداء شعورهن للمحارم ، ثم وصاهن بعد الاحتيال فقال : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) أي لايضربن بأرجلهن حين المشى بحيث يظهر شعورهن شيئا فشيئا من تحت المقنعة ، ثم يعتذرن بأنها ظهرت قهرا وطبعا ،
(١) يعنى من حيث اصطلاح الفقه ، والا فهى ريحانة يحق شمها واستطابتها.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ، وأخرى ص ١٩٨ ، ولفظه لابأس بالمرءة المسلمة الحرة أن تصلى وهى مكشوفة الرأس ، أقول : ويحمل على ما اذا صلت في بيتها عند المحارم.