وقال النووى في شرح صحيح مسلم : يكره على الاول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره ، فيتعذر عليه أو يعسر ، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته ، وإلا يكره وهو بمهملة ومد.
وقال في الغريبين : من فسره بما قاله أبوعبيد فكراهته للتكشف وإبداء العورة ، ومن فسره تفسير أهل اللغة فانه كره أن يتزمل به شاملا جسده مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه فيهلك.
وقال ابن فارس : هو أن يلتحف بالثوب ثم يلقي الجانب الايسر على الايمن وقال في المغرب : لبسة الصماء هي عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل جسده كله به ، ولايرفع جانبا يخرج منه يده ، وقيل : أن يشتمل بثوب واحد وليس عليه إزار.
وقال الهروي : هو أن يتجلل الرجل بثوبه لايرفع منه جانبا ، وعن الاصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يتجلل به جسده لايرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده.
وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة : روي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فان لم يكن إلا ثوب فليتزر ، ولايشتمل اشتمال اليهود ، هو أن يجلل بدنه الثوب ويسدله من غير أن يشيل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقيه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه ، وقد جاء هذا التفسير في الحديث ، وإليه ذهب الفقهاء ، وفسر الاصمعي بالاول ، فقال : هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده ، وربما اضطجع على هذه الحالة. كأنه يذهب إلى أنه لايدري لعله يصيبه شئ يحتاج أن يقيه بيديه ولايقدر لكونهما في ثيابه.
قلت وقد روى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصماء اشتمال اليهود فجعلهما شيئا واحد انتهى.
وروي العامة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن اشتمال الصماء