وقال : طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز وعلى الاولى عمل الظاهرين من الاصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة ، وكلامه ـ ره ـ في غاية المتانة ، والاحتياط لايترك في مثله ، مع ظهور احتمال التقية في أخبار الجواز.
قوله عليهالسلام : ( ولا الثوب الذي يليه ) قال الشيخ في النهاية : لايجوز الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الثعالب والارانب ، ولا الذي فوقه ، ونحوه قال في المبسوط : وقال الصدوق ، وإياك أن تصلي في الثعلب لافي الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، وذهب ابن إدريس وجمهور المتأخرين إلى الجواز ، ولعله أقوى وإن كان الاحوط الترك ، لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع (١).
العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس به بأس ، فقلت جعلت فداك : إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس (٢).
ومنه عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام الصلاة في الخز الخالص لابأس به ، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرهما مما يشبه هذا فلا تصل فيه (٣)
١٢ ـ تحف العقول : قال الصادق عليهالسلام : وما يجوز من اللباس فكل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكى منه ، وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٩٤.
(٢ ـ ٣) قد مر هذان الحديثان تحت الرقم ٢ و ٣ مع شرح مستوفى وتكرر هنا سهوا.