بعد الدباغ ، ويمكن حمله على غير الميتة ، ويكون الدباغ محمولا على الاستحباب على المشهور وعلى الوجوب على مذهب الشيخ والمرتضى ، ويدل على جواز الصلاة فيما لاتتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره ، وقد مر الكلام فيه ، ويمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود ، يكون وجه جمع بين الاخبار ، ولعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل ولعله من المولدات.
١٦ ـ الخرائج : روي عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لابي الحسن الخضر بن محمد لاوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأمرني أن لا أدفعه إلى غيره ، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها ، وأسأله عن الوبر يحل لبسه؟ فدخلت بغداد ، وصرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال وقال : صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه ، فأنه أمره بأن يأخذه ، وقد خرج الذي طلبت ، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه ، فأخرج إلي رقعة فيها ( بسم الله الرحمن الرحيم سألت الدعاء عن العلة التي تجدها ، وهب الله لك العافية ، ودفع عنك الافات ، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة ، وعافاك وصح جسمك ، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن يكن لك ماتصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه ، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب ، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به (١).
بيان : يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورة ، ويمكن حمل القيد على الاستحباب ، وقد عرفت أن ظاهر الشيخ دعوى الاجماع على جواز الصلاة فيها ، والمشهور عدم الجواز ، وقال في الذكرى : قال الشيخ في المبسوط : لاخلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل ، وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية
____________________
(١) الخرائج ص ٢٤١.