وأما السمور والفنك فالمشهور فيهما المنع ، وذهب الصدوق في المقنع إلى الجواز ، وقال المحقق في المعتبر بعد نقل خبرين يدلان على الجواز : لو عمل بهما عامل جاز ، والاظهر حمل أخبار الجواز على التقية ، وقال في القاموس : الفنك بالتحريك دابة فروتها أطيب أنواع الفراء ، وأشرحها وأعدلها ، صالح لجميع الامزجة المعتدلة ، وقال في حيوة الحيوان : الفنك كعسل دويبة يؤخذ منها الفرو ، وقال ابن البيطار : وإنه أطيب من جميع الفراء يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة ، وقال في المصباح المنير : قيل نوع من جراء الثعلب الرومي ، ولهذا قال الازهري : وغيره هو معرب ، وحكى لي بعض المسافرين أنه يطلق على فرخ بن آوى في بلاد الترك انتهى ، وبالجملة لانعرفه في تلك البلاد على التعيين.
١٤ ـ المحاسن : عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ، قال : لا بأس ما لم يسجد عليها (١).
ومنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن جلود السباع فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (٢).
١٥ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : كل شئ حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكى وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون مما حلل الله تعالى أكله فلا بأس به ، وكذلك الجلد فان دباغته طهارته ، وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان مما لايجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القنسوة من الحرير ، والتكة من الابريشم ، والجورب والخفتان وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه (٣).
بيان : قوله عليهالسلام : ( وكذلك الجلد ) يدل على جواز استعمال جلد الميتة
____________________
(١ و ٢) المحاسن ص ٦٢٩.
(٣) فقه الرضا ص ٤١ ، وقوله ( فان دباغته طهارته ) يؤيد ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغانى : وقد نسب اليه القول بذلك كما مر في ج ٨٠ ص ٧٨.