كتاب المناهي والسنن (١).
٢٧ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير؟ قال : لا بأس ، ولا يصلي فيه (٢).
٢٨ ـ مكارم الاخلاق : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (٣).
وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٤).
وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه؟ قال : لا بأس (٥).
بيان : يدل الخبر الاول على جواز شد الاسنان بالذهب ، وهو موافق للاصل ، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت ، وقال العلامة في المنتهى : لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة ، السلسة التي شعب بها الاناء وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله ، والخاصة في مرآة موسى عليهالسلام ، وروى الجمهور أن عرفجة ابن سعد اصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب ، وللحاجة إلى ذلك ، واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض.
وقال في التذكرة : لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أوسنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة ، ولو اتخذ أصبعا أويدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الانف والسن ، والتحريم لانه زينة محضة ، إذ لا منفعة به انتهى.
وأما السن فظاهر الاصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ، و
____________________
(١) راجع ج ٧٩ ص ٣٠٤ ٣٠٦ من هذه الطبعة الحديثة.
(٢) بحار الانوار ج ١٠ ص ٢٦٩ من هذه الطبعة.
(٣ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ١٠٩.