يجوز استعماله من الميتة وظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية ويمكن حمله على الاستحباب أو على أن المراد بها الطهارة أو عدم كونه مخلوطا بلحم ، وإن كان الاحوط اعتبارها ، إذ الاخبار الدالة على كونه مما لاتحله الحياة وكونه مستثنى من الميتة لا يخلو من ضعف ، ومن الاطباء من يعده عصبا لاعظما لطريان الوجع عليه ، مع معارضته هذه الاخبار وصحة بعضها وعدم تحقق الاجماع على خلافها.
وأما سن الانسان فهو إما محمول على ما إذا سقط في حال حياته ، وقلنا بعدم وجوب دفنه معه ، وحملنا الخبربه على الاستحباب ، أو على ما إذا سقط بعد نفرق الاعضاء ، ولم نقل بوجوب دفن الاعضاء حينئذ أو على سن طاهر ممن لم يجب دفنه كالمخالفين ، على القول بطهارتهم وعدم وجوب دفنهم ، أو على سنّ الكافر على مذهب السيد حيث يقول بطهارة مالا تحله الحياة من نجس العين ، وعلى التقادير يدل على أن المنع من الصلاة في أجزاء ما لايؤكل لحمه مخصوص بغير الانسان ، بل هو من النصوص أظهر ، قال العلامة في التذكرة لوجبر عظمه بعظم طاهر العين جاز ، لان الموت لاينجس عظمه ولاشعره ولو جبره بعظم آدمي فاشكال ينشأ من وجوب دفنه وطهارته ، ورواية زرارة عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه؟ قال : لابأس ، وقال في الذكرى : ليس له إثبات سن نجسة مكان سنه ويجوز الطاهرة ، ولو كان سن آدمى أو جبر بعظم آدمى أمكن الجواز لطهارته ولتجويز الصادق عليهالسلام أحذ سن الميت لمن سقطت سنه ورد سنه الساقطة أولى بالجواز لطهارتها عندنا ، ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وإن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا وقال الفيروز آبادي : فصمه يفصمه كسره فانفصم وتفصم.
٢٩ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنا بعدأن تكون ذكية (١).
بيان : يحتمل هذا الخبر زائدا على مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن
____________________
(١) المحاسن ص ٦٤٤.