والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فان شاء طول إلى القدمين ، وإن شاء قصر ، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون و إن أحب أن يزداد فذاك إليه ، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة يمنعه من الثماني والثماني إذا زالت الشمس صلى الفريضتين ، وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار ، في أي وقت أحب ، غير ممنوع من القضاء ، ووقت من الاوقات.
وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام صلى الفريضة ، وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء.
وتفسير القدمين والاربعة أقدام ، أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان شتاء أو صيفا طال الظل أم قصر ، فالوقت واحد أبدا ، والزوال يكون في نصف النهار سواء قصر النهار أم طال ، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل ، والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فاذا صلى بعد ذلك فق ضيع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت.
وأول وقت المغرب سقوط القرصة وعلامة سقوطه أن يسود افق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل.
وأول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في افق المغرب ، وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت ، وتعجل العصر إن لم يكن هناك نوافل ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ، وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير (١).
____________________
(١) فقه الرضا ص ٣.