لظاهر النهي ، وعدمها لزوال موجبها.
وأقول : ظاهر الاخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء ، وفي المكان الذي يجرى فيه الماء بالفعل ، على تفصيل قد تقدم ، وقد سبق القول في الصلاة في السفينة ، وأما اساباط فالظاهر عدم الكراهة والله أعلم.
الثامن : المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء ، وإذا كانت نعتا للارض كقولك الارض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين ، والذي يظه من الاخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة وعدم استواء الارض فلودق وسوي لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق ره وظاهر الصدوق في العلل (١) التحريم حيث قال ( باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة ) وظاهره في الخصال (٢) تخصيص التحريم بالنبي صلىاللهعليهوآله والامام ، وظاهر الاكثر الكراهة مطلقا ، والاظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا ، وإلا فتكره ، ومع الدق والاستواء تزول الكراهة أو تخف و الاول أظهر ، لما رواه الشيخ (٣) في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس ، وحملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية.
التاسع : المنع من الصلاة على الثلج ، والظاهر أنه أيضا مثل السبخة ، و مع عدم الاستقرار أصلا يحرم ، ومعه في الجملة يكره ، ومع الدق والاستواء التام تزول الكراهة أو تخف ، والثاني أظهر لما سيأتي.
العاشر : المنع من الصلاة في وادي ضجنان وقال المنتهى : تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان وقال : البيداء في اللغة المفازة ، وليس ذلك على عمومه ههنا ، بل المراد موضع معين ، وقد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول الله صلىاللهعليهوآله فيخسف
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦.
(٢) قدمر كلامه ص ٣٠٥ س ٢١.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٩٨ ، الاستبصار ج ١ ص ١٩٩.