قال : قلت : فاذا ذهبت الركاب؟ قال : كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته وقال العلامة في المنتهى : لا بأس أن يستر ببعير أو حيوان ، ثم ذكر الروايتين الاخيرتين.
وقال ره في المعاطن بعد الروايات الاولة : والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الابل مطلقا التي تأوي إليها ، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين ، ثم قال : والمواضع التي تبيت فيها الابل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أووردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها ، لانها لا تسمى معاطن ، ولو صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس ، وليس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهى.
وقد عرفت أنه لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي تحضر الابل فيها ، وإلا فينبغي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة ، مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها.
ثم إن المشهور بين الاصحاب الكراهة ، وقدمر عن أبي الصلاح القول بالتحريم ، والتردد في بطلان الصلاة ، وظاهر المفيد في المقنعة أيضا التحريم ، وهو أحوط ، وإن كانت الكراهة أقوى في الجملة.
السابع : المنع من الصلاة في مجرى الماء ، وهو المكان المعد لجريانه فيه ، وإن لم يكن فيه ماء ، والمشهور فيه الكراهة لهذا الخبر ، وقيل يكره الصلاة في بطون الاودية التي يخاف فيها هجوم السيل ، وظاهر الصدوق ره فيمامر التحريم ، وإن لم ينسب إليه ، وقال في المنتهى : تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا.
ثم قال ره : تكره الصلاة في السفينة
لانه يكون قد صلى في مجرى
الماء ، وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري ، أو ساقية ، وهل يشترط في
الكراهة جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط ، ولا فرق بين الماء
الطاهر والنجس في ذلك ، وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه
الكراهية انتهى ، وقال في النهاية : فان أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا